ــــة
يعتبر الأستاذ القدوة الحسنة لتلاميذه داخل القسم وخارجه في سلوكه وأخلاقه ومظهره الخارجي.
يطالب
المدرّس باعتباره عونا من أعوان الوظيفة العمومية وحسب القانون الأساسي
الخاص برجال التعليم المؤرخ في 17 مارس1973 (مازال منذ ذلك التاريخ لم
ينقح ولم يستكمل التفاوض فيه)
. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
. بالمشاركة في أشغال المجموعات ذات الصبغة البيداغوجية.
. بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهده.
التربّص البيداغوجي و الترسيم
يمثل
التربّص فترة تأهيل تمتد على سنتين أو ثلاث غرضها إعداد المدرّسين
المنتدبين إعدادا تربويا وصناعيا ونفسيا وتكملة تكوينهم المعرفي في
الاختصاص عند الاقتضاء
. تربّص السنة الأولى يطالب
المدرّس بتربّص تطبيقي يتمثل في حضور ما بين 8 و15 حلقة (تشمل الحلقة درس
شاهد ومناقشته أو القيام بعمل ما في ورشة أو إنجاز درس عام…)
. تربّص السنة الثانية يطال المدرّس بـ
+ تكوين بيداغوجي يحتوي على دروس شاهدة و ورشات عمل ودروس عامة خلال عدد من الحلقات (من 3 إلى حلقات).
+ البحث التربوي
وهو عمل شخصي حول موضوع بيداغوجي عدد صفحاته من 20 إلى 30 صفحة .
ملاحظة
في
حالة إسعاف المتربّص بسنة ثالثة يتم تعهده بتكثيف زيارات الإرشاد والتفقد
ودعوته لحضور دروس شاهدة وحصص تربص وحلقات التكوين المستمرّ.
العمل الدوري
إن
العمل الدوري واجب يدعى المدرس للقيام به بعد سنتين من الانتداب إلى غاية
السنة الرابعة من هذا الانتداب ولو تمّ ترسيمه خلال تلك المدة ويتمثل هذا
الواجب في التدريس سنتين على الأقل بمركز تعينه الإدارة انطلاقا من
المراكز التي يختارها المدرّس المطالب بالعمل الدوري وفي حدود الإمكان و
ذلك بهدف التوازن البيداغوجي بين مختلف جهات الجمهورية وكذلك داخا الجهة
الواحدة.
وينطبق
نظام العمل الدوري على المدرسين بمختلف رتبهم ما عدا الأساتذة المعاونون
الذين سيطالبون بذلك وفقا لنفس الشروط انطلاقا من تاريخ إدماجهم في الرتب
المفضية إلى الترسيم.
يعفى من العمل الدوري كل مدرّس قضّى سنتين دراسيتين على الأقل
.
بمركز عمل خارج ولايته الأصلية (أي ولاية مسقط رأسه) ولا ينسحب هذا
الإجراء على المدرسين العاملين بولايات تونس وأريانة و منوبة وبن عروس ولو
كانت هذه الولايات بالنسبة للبعض منهم غير ولايتهم الأصلية.
. بأحد مراكز العمل الدوري ولو كانت هذه المراكز تابعة لولايته الأصلية.
حركة النقل
تقع
حركة النقل دوريا كلّ سنتين ، يشارك فيها المدرّس المترسّم وغير الخاضع
لنظام العمل الدوري والي قضى سنتين متتاليتين بنفس المركز .كما تقع حركة
سنويا للتقريب بين الأزواج أو للنظر في الحالات الإنسانية. ويمكن الرجوع
إلى المنشور الذي توفره الإدارة للتعرّف بدقة على شروطها ومقاييسها وطريقة
المشاركة فيها.ويحسن تعمير المطالب التي توفرها النقابة لمتابعة مطالب
الزملاء.
توقيت العمل الأسبوعي
الرائد الرسمي 21 بتاريخ 26 مارس 1991
. ينقص من التوقيت الأسبوعي للمدرّس
+ ساعة عند تدريس ما بين 6 و 11 ساعة بأقسام نهائيّة وساعتين من 12 فأكثر بأقسام نهائية.
+ ساعة لكل مدرّس مكلف بمسؤولية مخبر.
+ ساعتان لفائدة الأساتذة المكلفين بمساعدة التلاميذ الأساتذة.
+ ساعة لكل أستاذ مكلف بالتنسيق في مادته(عدد المدرسين لهذه المادة 4 على الأقل).
..
عندما يقع القيام بالتعليم في معهدين متفرقين ويفصل بينهما أكثر من 10 كلم
تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا التعليم ساعة ونصف الساعة.
الساعات الإضافية والعمل بالمعاهد الخاصة
يمكن
أن يكلف المدرّس بأكثر من توقيته الرسمي ببعض الساعات الإضافية لضرورة
العمل . ويقع التثبت مع المعني بالأمر حول عدد الساعات الإضافية القائم
بها قبل إرسال القائمات في موفى كلّ ثلاثة أشهر إلى الإدارة الجهوية .
ويمكن
للمدرّس القيام بساعات إضافية بأحد المعاهد الخاصة بعد طلب رخصة مسبقة من
المدير الجهوي على أن لا يتجاوز عدد الساعات الزائدة 10 ساعات.
الدروس الخصوصية ودروس التدارك والدعم
يمكن
للزملاء الاطلاع على تفاصيل تنظيم دروس الدعم والتدارك والدروس الخصوصية
الرجوع إلى الأمر عدد679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 والذي يمكن أن
توفره الإدارة.
البرامج الرسمية وكراس تسجيل الدروس
من
واجب المدرّس أن يكون ماسكا وملما بالبرامج الرسمية لمادته و كلّ ما يطرأ
عليها من تنقيحات وأن يحرص على تطبيقها بدقة وعلى تنفيذ ما جاء فيها من
توصيات. كما يستحسن أن يوزع مواد البرنامج على فترات السنة حتى يسهل عليه
إتمامها في الوقت المناسب. ويتولّى المدرس بنفسه تعمير الكراس الرسمي
للدروس بدقة باعتباره وثيقة رسميّة وتمكن الإدارة والأولياء والتلاميذ من
الاطلاع على النشاط البيداغوجي في القسم. لذلك على المدرس الحرص على
العناية بهذا الكراس وأن يرقم الفروض والتمارين ويسجل نصوصها وتواريخ
إنجازها وإرجاعها.
المراقبة المستمرّة
المدرّس
مدعو إلى احترام تراتيب نظام المراقبة المستمرّة حسب المناشير الواردة في
الغرض.وتتولى الإدارة مدّ المدرّسين بنسخة منها في الإبان.
مجالس الأقسام والتوجيه
يطالب أساتذة القسم بصفتهم أعضاء مجالس القسم والتوجيه حضور مداولات المجالس والمشركة فيها بما يستحضرونه مسبقا من معطيات مع المحافظة على سرّية تلك المداولات
ومن مشمولات المجلس إسناد الجوائز والعقوبات وإقرار الارتقاء أو الرسوب أو
الرفت. أما مجالس التوجيه فيطالب المدرسون بالمشاركة في أعمالها حسب
تراتيب المنشور وهم مدعوون إلى الاستعداد لذلك بالتعرف خلال السنة على
تلاميذهم من جميع الجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية.
البــاب الثــالـــث التــراتــيـــب الــتـــربـــويــــــــــة
للأستاذ
دور تربوي لا يقلّ عن دوره التعليمي فهو قدوة للتلاميذ في أقواله وتصرفاته
في القسم وداخل المعهد وخارجه. فمن واجبه أن يلتحق بالقسم في الوقت
المحدّد وأن يتقيد بالوقت المخصّص لحصّته.
تأخير التلاميذ والغيابات
يتولى المدرّس تسجيل الغيابات على دفتر (أو ورقة) المناداة بنفسه ويضع إمضاءه في كلّ حصّة في
المكان المناسب ويحرص على أن لا يقبل تلميذا سبق وأن تخلف أو جاء متأخرا
بدون بطاقة من الإدارة. و الإدارة مدعوّة إلى تطبيق النظام الداخلي
لمقاومة ظاهرة التغيّب والتأخير.
الحوادث المدرسية
المدرّس
مسؤول على تلاميذ قسمه طيلة الحصة ولذلك فهو مطالب بالإعلام في الإبان بأي
حادث يتعرّض له التلميذ حتى تقوم الإدارة بالإجراءات اللازمة.
إقصاء التلاميذ
يمنع
إقصاء أي تلميذ من القسم إلاّ بعد استنفاذ جميع الوسائل التربوية
والتأديبية التي ضبطها نظام العقوبات المدرسيّة. وإذا كانت المخالفة خطيرة
تتطلب إقصاء التلميذ من القسم يتولى المدرّس دعوة أحد القيّمين أو أحد
المسؤولين الإداريين لمصاحبة التلميذ.كما يتعين عليه تقديم تقرير مفصل إلى
المرشد التربوي مباشرة في نفس اليوم وذلك لمتابعة الموضوع. غير أنّ
المدرّس مطالب بعدم قبول التلاميذ المتهاونين في توفير أدواتهم الضرورية(
الكراس والكتاب المدرسي وباقي الأدوات الضرورية لبعض المواد التقنية أو
الفنية).
النظام التأديبي
يستحسن
الاطلاع على الدليل المفصل الذي يوفره رئيس المعهد حول أنواع العقوبات
وتركيبة مجلس التربية. غير أنّه من الضروري التأكيد على أن الالتجاء إلى
العقوبات غير المنصوص عليها بالنظام التأديبي مثل استعمال العنف اللفظي أو
المادي (شتم ،ضرب …) أو التخفيض في الأعداد أو إبقاء التلميذ واقفا في
القسم أو خارجه أو المطالبة بكتبة نص العديد من المرّات أو العقوبات
الجماعية تعتبر عقوبات غير قانونية يتحمل صاحبها تبعاتها.
علاقة المدرّس بالوليّ
المدرّس
مدعو إللى المبادرة باستدعاء الولي تستلزم الضرورة إحاطته علما بسلوك
ابنهأو بالصعوبة التي يلاقيها في دراسته( من المستحسن أن يكون كتابيا
بواسطة مطبوعة توفرها الإدارة وعن طريق المرشد التربوي). كما أنه مدعوّ إلى الاستجابة إلى الأولياء الذين يرغبون الاتصال به بشرط أن يتمّ ذلك
في التوقيت الذي يحدده المدرّس للقاء الأولياء و أن يكون ذلك تحت إشراف الإدارة.
و من الضروري أن يستعدّ المدرّس لهذا اللقاء بإرشادات ضافية عن التلميذ قبل اللقاء .
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
كان هذا الدليل من إعداد النقابة الجهوية للشغل ببنزرت في مارس 2004